Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 1620

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 11, p. 61 The hadith: muslim:4163 muslim:4164 muslim:4165 muslim:4166

باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه

(حملت على فرس عتيق في سبيل الله) معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله والعتيق الفرس النفيس الجواد السابق قوله (فأضاعه صاحبه) أي قصر في القيام بعلفه أو مؤنته قوله صلى الله عليه وسلم لا تبتعه ولا تعد في صدقتك) هذا نهي تنزيه لا تحريم فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره منه فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه وقد سبق بيانه في كتاب الزكاة وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقام جماعة من العلماء النهي عن شراء صدقته للتحريم والله أعلم)

(باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض (إلا

ما وهبه لولده وأن سفل) قوله صلى الله عليه وسلم