(إذا
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله وقد سبق إيضاح هذا في الأبواب السابقة وفيه أنه لا يجوز عقدها لخليفتين وقد سبق قريبا نقل الإجماع فيه واحتمال إمام الحرمين)
باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع (وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك) قوله