قوله (حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط) هذا الحديث هو أول عود سماع إبراهيم بن سفيان من مسلم والذي قبله هو آخر فواته الثالث ولم يبق له في الكتاب فوات بعد هذا والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن) وفي رواية فيمن يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن هذا النهي عن أكله للنتن محمول على التنزيه لا على التحريم وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم إلا أن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا وقال بعض أصحابنا يحرم اللحم المنتن وهو ضعيف والله أعلم
(باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذى مخلب من
الطير)