قوله (عن أبي يعفور) هو بالفاء والراء وهو أبو يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس وأما أبو يعفور الأكبر فيقال له واقد ويقال وقدان وسبق بيانهما في كتاب الإيمان وكتاب الصلاة قوله (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد) فيه إباحة الجراد وأجمع المسلمون على إباحته ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه سواء قطع بعضه
أو أحدث فيه سبب وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية لا يحل إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا أو يشوى فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل والله أعلم
(باب إباحة الأرنب)