Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 1954

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 13, p. 104 The hadith: muslim:5050 muslim:5051 muslim:5052 muslim:5053 muslim:5054

(باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة

النهي عن الخذف لكونه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكن يفقأ العين ويكسر السن أما الخذف فبالخاء والذال معجمتين وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلها بين أصبعيه السبابتين أوالابهام والسبابة وقوله (ينكأ) بفتح الياء وبالهمز في آخره هكذا هو فى)

الروايات المشهورة قال القاضي كذا رويناه قال وفي بعض الروايات ينكي بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز قال القاضي وهو أوجه لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة وليس هذا موضعه إلا على تجوز وإنما هذا من النكاية يقال نكيت العدو وأنكيته نكاية ونكأت بالهمز لغة فيه قال فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخنا ويفقأ العين مهموز في هذا الحديث النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ما شاركه في هذا وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية وتذكى فهو جائز قوله (أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تخذف لاأكلمك أبدا) فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم وأنه يجوز هجرانه دائما والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره

باب الأمر باحسان الدبح والقتل وتحديد الشفرة