Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 2115

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 14, p. 91 The hadith: muslim:5549

باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير

(لايبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة الاقطعت) قال مالك أرى ذلك من العين هكذا هو في جميع النسخ قلادة من وتر أو قلادة فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى ومعناه أن الراوي شك هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة فقط ولم يقيدها بالوتر وقول مالك أرى ذلك من العين هو بضم همزة أرى أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلابأس القاضي الظاهر من مذهب مالك أن النهي مختص بالوتر دون غيره من القلائد قال وقد اختلف الناس في تقليد البعير وغيره من الإنسان وسائر الحيوان ما ليس بتعاويذ مخافة العين فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه وأجازه عند الحاجة إليه لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه ومنهم من

أجازه قبل الحاجة وبعدها كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل المرض هذا كلام القاضي وقال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بازالتها اعلاما لهم أن الأوتار لاترد شيئا وقال محمد بن الحسن وغيره معناه لاتقلدوها أوتار القسي لئلا تضيق على أعناقها فتخنقها وقال النضر معناه لاتطلبوا الدخول التي وترتم بها في الجاهلية وهذا تأويل ضعيف فاسد والله أعلم

(باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه)