فإنما أنا قاسم أقسم بينكم) وفي رواية للبخاري في أول الكتاب في
(باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا
قاسم والله يعطي)
قال القاضي عياض هذا يشعر بأن الكنية إنما تكون بسبب وصف صحيح في المكنى أو لسبب اسم ابنه وقال بن بطال في شرح رواية البخاري معناه
أني لم أستأثر من مال الله تعالى شيئا دونكم وقاله تطييبا لقلوبهم حين فاضل في العطاء فقال الله هو الذي يعطيكم لاأنا وإنما أنا قاسم فمن قسمت له شيئا فذلك نصيبه قليلا كان أو كثيرا وأما غير أبي القاسم من الكنى فأجمع المسلمون على جوازه سواء كان له بن أو بنت فكني به أو بها أو لم يكن له ولد أو صغيرا أو كني بغير ولده ويجوز أن يكنى الرجل أبا فلان
وأبا فلانة وأن تكنى المرأة أم فلانة وأم فلان وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصغير أخى أنس ياأبا عمير ما فعل النغير والله أعلم قوله (ولاننعمك عينا) أي لا نقر عينك بذلك وسبق شرح قرت عينه في حديث أبي بكر وضيفانه رضي الله تعالى عنهم قوله صلى الله
عليه وسلم عن بني إسرائيل