قوله (تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) أي ثنتين ثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع قولها (يقسط في صداقها) أي يعدل قولها (أعلى سننهن) أي أعلى عادتهن في
مهورهن ومهور أمثالهن يقال ضره وأضر به فالثلاثي بحذف الباء والرباعي بإثباتها قولها
(فيعضلها) أي يمنعها الزواج قولها (شركته في ماله حتى في العذق) شركته بكسر
الراء أي شاركته والعذق بفتح العين وهو النخلة قولها في