قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وفي الرواية الأخرى إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه فيه نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه وهذا عام في المسجد وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم وليبزق تحت قدمه وعن يساره هذا في غير المسجد أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه لقوله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة فكيف يأذن فيه صلى الله عليه وسلم وإنما نهى عن البصاق عن اليمين تشريفا لها وفي رواية البخاري فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا قال القاضي والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع امكان غير اليمين فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل فله البصاق عن يمينه لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن قوله رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها فيه إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد قوله صلى الله عليه وسلم
al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 548
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
(باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها)