قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في النعلين فيه جواز الصلاة في النعال
والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته فيه خلاف للعلماء وهما قولان للشافعي رضي الله عنه الأصح لا تصح
(باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام)