في حديث عمرو بن سواد غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه هكذا وقع في جميع الأصول غسل يوم الجمعة على كل محتلم وليس فيه ذكر واجب وقوله صلى الله عليه وسلم وسواك ويمس من الطيب معناه ويسن السواك ومس الطيب ويجوز يمس بفتح الميم وضمها وقوله صلى الله عليه وسلم ما قدر عليه قال القاضي محتمل لتكثيره ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه ويؤيده قوله ولو من طيب المرأة وهو المكروه للرجال وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره وهذا يدل على تأكيده والله أعلم
al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 846
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
(كتاب الجمعة يقال بضم الميم وإسكانها وفتحها حكاهن