Justice CouncilHadith commentaries

Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 114

حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

al-Sindi (d. 1138 AH) Printed edition: vol. 1, p. 78 The hadith: nasai:114

(تأويل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الآية)

وخلل بين الأصابع أي مبالغة في التنظيف واطلاقه يشمل أصابع اليدين والرجلين

(باب حد الغسل)

ذكر في حديث عثمان الدال على أن اليد إلى المرفق والرجل إلى الكعب أو الدال على أن الغسل يثلث دون المسح باب الوضوء في النعل أراد بالوضوء غسل الرجل فإنه المتعارف في الوضوء دون المسح وقوله في النعل أي وقت لبس النعل أي إذا كان الإنسان لابس نعلين في رجلين يجب عليه غسل رجلين ولا يجوز له الاكتفاء بالمسح على

النعلين كما في الخفين قوله سبتية بكسر مهملة وسكون موحدة بعدها مثناة فوقية نسبة إلى السبت والمراد التي لا شعر لها والسبت هو الحلق ومعنى يتوضأ فيها أي يتوضأ في حال لبسها والمتبادر منه أنه يتوضأ الوضوء المعتاد في حال لبسها فاستدل به المصنف على غسل الرجلين دون المسح ولو كان الوضوء حال لبسها له على الوجه المعتاد لذكر والله تعالى أعلم قوله بيسير أي بقليل والمراد أنه أسلم بعد نزول مائدة ورأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يمسح على الخفين حال إسلامه وعلم به أن المسح حكم باق لا أنه منسوخ بمائدة كما زعمه من لا يقول به ولذلك يعجبهم حديث جرير وكل من تأخر إسلامه بعد نزول مائدة والا فرؤيته قبل نزول مائدة لا يكفي في المطلوب وتأخر الإسلام لا يقتضي تأخر الرؤية بقي أن حديث جرير من أخبار الآحاد فلا يعارض القرآن وغيره من أحاديث الباب يجوز أن يكون قبل نزول مائدة فلا دلالة فيها على بقاء الحكم بعد نزولها الا أن يقال القرآن يحتمل المسح على قراءة الجر فيحمل على مسح الخفين توفيقا بين الأدلة أو يقال تواتر عدم نسخه بعمل الصحابة بعده صلى الله تعالى عليه وسلم فإن كثيرا منهم عملوا به ومثله يكفي في افادة التواتر ونسخ النص والله تعالى أعلم

قوله