إذا قام أحدكم في الصلاة أي إذا دخل فيها إذ قبل التحريم لا يمنع أي لما فيه من قطع التوجه للصلاة فتفوته الرحمة وهذا إذا لم يكن لإصلاح محل السجود وإلا فيجوز بقدر الضرورة قوله فمرة بالنصب أي فافعل مرة ولا تزد عليها لإصلاح محل السجود وهذا قطعة من أوله متعلق بمسح الحصى وإلا فلا دلالة لهذا القدر على تعين الفعل قوله
Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 1191
حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
(كتاب الافتتاح)