Justice CouncilHadith commentaries

Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 131

حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

al-Sindi (d. 1138 AH) Printed edition: vol. 1, p. 84 The hadith: nasai:131

(باب حد الغسل)

يتوضأ لكل صلاة أي يعتاد ذلك وان كان قد يجمع بين صلاتين وأكثر بوضوء واحد أيضا ويحتمل أن جواب أنس حسبما اطلع عليه ولعله لم يطلع على خلافه وان كان ثابتا في الواقع نصلي الصلوات أي المتعددة لا جميع صلوات اليوم ويحتمل المعنى الثاني لأن القضية جزئية والله تعالى أعلم قوله بوضوء بفتح الواو بالوضوء بضم الواو والظاهر أن المراد وضوء الصلاة لا غسل اليدين والمراد بالأمر أعم من أمر الوجوب والندب والقصر اضافي أي ما أمرت بالوضوء عند الطعام لا أمر ندب ولا أمر وجوب فلا يشكل الحديث بالوضوء لطواف أو لمس مصحف

قوله لم تكن تفعله أي لم تكن تعتاده والا فقد ثبت أنه كان يفعله قبل ذلك أحيانا وقد فعله بالصهباء أيام خيبر حين طلب الأزواد فلم يؤت الا بالسويق قال عمدا فعلته لما كان وقوع غير المعتاد يحتمل أن يكون عن سهو دفع ذلك الاحتمال ليعلم أنه جائز له ولغيره قوله حفنة بفتح فساكن أي ملء كف بها أي فعل بها نضح قيل هو الاستنجاء بالماء وعلى هذا معنى إذا توضأ أي أراد أن يتوضأ وقيل رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان وعليه الجمهور وكأنه يؤخره

أحيانا إلى الفراغ من الوضوء والله تعالى أعلم

قوله