وقد خرج الامام أي للخطبة شرع فيها أم لابل قد جاء صريحا والأمام يخطب وهذا صريح في جواز الركعتين حال الخطبة للداخل في تلك الحالة والمانع عنهما يستدل بحديث إذا قلت لصاحبك انصت الخ وذلك لأن الأمر بالمعروف أعلى من ركعتي التحية فإذا منع منه منع منهما بالأولى وفيه بحث أما أو لا فلأنه استدلال بالدلالة أو القياس في مقابلة النص فلا يسمع وأما ثانيا فلأن المضي في الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف المضي في الأمر بالمعروف لمن شرع فيه قبل فكما لا يصح قياس الصلاة بالأمر بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء والله تعالى أعلم قوله
Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 1395
حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
(كتاب الجمعة)