ان عمك هو أبو طالب ولا تحدثن نهى من الإحداث
أي لا تفعلن فاغتسلت مبني على أنه غسله وأن من يغسل الميت ينبغي له أن يغتسل ويحتمل أن يخص ذلك بالكافر لقوله تعالى إنما المشركون نجس لكن الأحاديث تقتضي العموم نعم لو قيل ان اغتساله من جهة المواراة ومواراة الكافر توجب الغسل لنجاسته لكان له وجه والله تعالى أعلم قوله الحدوا من لحد كمنع أو ألحد
قوله