يأمر بصيام ثلاثة أيام أول خميس واثنين واثنين هذا يدل على أنه كان يأمر بتكرار الإثنين وقد سبق من فعله أنه كان يكرر الخميس فدل المجموع على أن المطلوب إيقاع صيام الثلاثة في هذين اليومين اما بتكرار الخميس أو بتكرار الإثنين والوجهان جائزان والله تعالى أعلم
قوله