إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها محمول على ماذا عملت برضاه بإذن صريح أو بإذن مفهوم من اطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به هذا إذا علمت أن نفس الزوج كنفوس غالب الناس في السماحة وان شكت في رضاه فلا بد من صريح الإذن وأما إعطاء الكثير فلا بد فيه من صريح الأذن أيضا والخازن الذي بيده حفظ الطعام أو نحوه وربما هو الذي يباشر الإعطاء كل واحد منهما أي من الزوج والزوجة وهما الأصل والخادم تابع فترك ذكره ثم المماثلة في أصل الأجر وقدره قولان والله تعالى أعلم قوله
Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 2539
حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
(كتاب الزكاة)