أن تصيبه الجنابة من الليل أي في الليل مثله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أو هي لابتداء الغاية في الزمان أي ابتداء إصابة الجنابة الليل ذكره الولي العراقي توضأ أي ندبا وقال طائفة بالوجوب واغسل ذكرك الواو لا تفيد الترتيب والعقل يقتضي تقديم غسل الذكر على الوضوء
قوله بن نجي بضم نون وفتح جيم وتشديد ياء وثقة النسائي ونظر البخاري في حديثه قوله لا تدخل الملائكة حملت على ملائكة الرحمة والبركة لا الحفظة فإنهم لا يفارقون الجنب ولا غيره وحمل الجنب على من يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لا من يؤخر الاغتسال إلى حضور الصلاة وأشار المصنف بالترجمة إلى أن المراد من لم يتوضأ وبالجملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد ورخص في النوم بوضوء فلا بد من تخصيص في الحديث وحمل الكلب على غير كلب الصيد والزرع ونحوهما وأما الصورة فهي صورة ذي روح قيل إذا كان لها ظل وقيل بل أعم
ومال النووي إلى إطلاق الحديث لكن أدلة التخصيص أقوى وأظهر والله أعلم
قوله