بين قرني البئر هما قرنا البئر المبنيان على جانبيها أو هما خشبتان في جانبي البئر لأجل البئر وقوله كيف كان لا يخلو عن اشكال لأن الاختلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته فالظاهر ان إرساله كان للسؤال عن أصله الا أن يقال أرسله ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل معا فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنه وسأل عن الكيفية لكن قد يقال محل الخلاف هو الغسل بلا احتلام فمن أين علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك الا أن يقال لعله علم ذلك بقرائن وأمارات والله تعالى أعلم وقوله فطأطأه أي خفضه قوله
Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 2665
حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
(كتاب مناسك الحج)