Justice CouncilHadith commentaries

Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 2712

حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

al-Sindi (d. 1138 AH) Printed edition: vol. 5, p. 142 The hadith: nasai:2712

(كتاب مناسك الحج)

لو استقبلت من أمري ما استدبرت أي علمت في ابتداء شروعي ما علمت الآن من لحوق المشقة بأصحابي بانفرادهم بالفسخ حتى توقفوا وترددوا وراجعوه لما سقت الهدى حتى فسخت معهم قاله حين أمرهم بالفسخ فترددوا وجعلتها أي النسك

والتأنيث باعتبار المفعول الثاني أعني عمرة لكونه كالخبر في المعنى أو لجعلت الحجة ثيابا صبيغا أي مصبوغة وهو فعيل بمعنى المفعول فلذلك ترك التاء محرشا في النهاية أراد بالتحريش هنا ذكر ما يوجب عتابه لها قوله فاقعصته أي قتلته الراحلة قتلا سريعا قوله خارجا رأسه ووجهه قيل كشف

الوجه ليس لمراعاة الإحرام وإنما هو لصيانة الرأس من التغطية كذا ذكره النووي وزعم أن هذا التأويل لازم عند الكل قلت ظاهر الحديث يفيد أن المحرم يجب عليه كشف وجهه أيضا وان الأمر بكشف وجه الميت لمراعاة الإحرام نعم من لا يقول بمراعاة احرام الميت يحمل الحديث على الخصوص ولا يلزم منه أن يؤول الحديث كما زعم النووي والله تعالى اعلم قوله افراد الحج المحققون قالوا في نسكه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه القران وقد صح ذلك من رواية اثني عشر من الصحابة بحيث لا يحتمل التأويل وقد جمع أحاديثهم بن حزم الظاهري في حجة الوداع له وذكره حديثا حديثا قالوا وبه يحصل الجمع بين أحاديث الباب أما أحاديث الافراد فمبنية على أن الراوي سمعه يلبي بالحج فزعم أنه مفرد بالحج فأخبر على حسب ذلك ويحتمل أن المراد بإفراد الحج أنه لم يحج بعد افتراض الحج عليه الا حجة

واحدة وأما أحاديث التمنع فبنيه على أنه سمعه يلبي بالعمرة فزعم أنه متمتع وهذا لا مانع منه لأنه لا مانع من افراد نسك بالذكر للقارن على أنه قد يختفي الصوت بالثاني ويحتمل أن المراد بالتمتع القران لأنه من الاطلاقات القديمة وهم كانوا يسمون القرآن تمتعا والله تعالى أعلم وقيل معنى أفرد أو تمتع أنه أمر به فان الآمر بالشيء يسمى فاعلا وأما أحاديث القران فلا تحتمل مثل هذا التأويل

قوله