إذا أقيمت الصلاة ففيه أن الإحتراز عن طواف النساء مع الرجال مهما أمكن أحسن حيث أجاز لها في حال إقامة الصلاة التي هي حالة اشتغال الرجال بالصلاة لا في حال طواف الرجال والله تعالى أعلم قوله على بعير يرون أنه كان للزحام أو لنوع مرض فقد جاء الأمران ولا ينبغي ذلك بلا عذر لأن الواجب طواف الإنسان بالقران وهذا حقيقة للمركب ويضاف إلى الإنسان بالمجاز فلا يجوز بلا ضرورة بمحجنه بكسر الميم معروف قوله
Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 2926
حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
(كتاب مناسك الحج)