في كبير أي في أمر يشق عليهما الاحتراز عنه لا يستنزه بنون ساكنة بعدها زاي معجمة ثم هاء أي لا يتجنب ولا يتحرز عنه كان يمشي أي بين الناس بالنميمة هي نقل كلام الغير بقصد الاضرار
والباء للمصاحبة أو التعدية على أنه يمشي بالنميمة ويشيعها بين الناس ثم دعا بعسيب بمهملتين بوزن فعيل وهي جريدة لم يكن فيها خوص باثنين قيل الباء زائدة وهي حال فغرس قيل أي عند رأسه ثبت ذلك بإسناد صحيح لعله أي العذاب يخفف على بناء المفعول أو لعله أي ما فعلت يخفف على بناء الفاعل والمفعول محذوف أي العذاب ما لم ييبسا بفتح مثناة تحتية أولى وسكون الثانية وفتح
الموحدة أو كسرها أي العودان قيل المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها وكذلك ما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب أولى ويؤيده ما جاء عن بعض الصحابة أنه اوصى بذلك وقيل بل هو أمر مخصوص به ليس لمن بعده أن يفعل مثل ذلك والله تعالى أعلم قوله حكيمة الخ حكيمة وأميمة ورقيقة كلها بالتصغير ورقيقة بقافين قوله قدح بفتحتين من عيدان اختلف في ضبطه أهو بالكسر والسكون جمع عود أو بالفتح والسكون جمع عيدانه بالفتح وهي النخلة الطويلة المتجردة من السعف من أعلاه
إلى أسفله وقيل الكسر أشهر رواية ورد بأنه خطأ معنى لأنه جمع عود وإذا اجتمعت الأعواد لا يتأتى منها قدح لحفظ الماء بخلاف من فتح العين فإن المراد حينئذ قدح من خشب هذه صفته ينقر ليحفظ ما يجعل فيه قلت والجمعية غير ظاهرة على الوجهين وان حمل على الجنس يصح الوجهان الا أن يقال حمل عيدان بالفتح على الجنس أقرب لأنه مما فرق بينه وبين واحدة بالتاء ومثله يجيء للجنس بل قالوا إن أصله الجنس يستعمل في الجمع أيضا فلا اشكال فيه بخلاف العيدان بالكسر جمع عود وأجاب بعضهم على تقدير الكسر بأنه جمع اعتبارا للأجزاء فارتفع الاشكال على الوجهين ثم قيل لا يعارضه ما جاء أن
الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول اما لأن المراد أن ذلك إذا طال مكثه وما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالبا أو لأن المراد هناك كثرة النجاسة في البيت بخلاف ما في القدح فإنه لا يحصل به النجاسة لمكان آخر قوله فانخنثت بنونين بينهما خاء معجمة وبعد الثانية ثاء مثلثة في النهاية انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت ولا يخفى أن هذا لا يمنع الوصية قبل ذلك ولا يقتضي أنه مات فجأة بحيث لاتمكن منه الوصية ولا يتصور كيف وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض أياما نعم هو يوصي إلى على بماذا كان بالكتاب والسنة فالوصية بهما لا تختص بعلي بل يعم المسلمين كلهم وان كان المال فما ترك مالا حتى يحتاج إلى وصية إليه والله تعالى أعلم
قوله