الماء طهور من يقول يتنجس القليل بوقوع النجاسة يحمل الماء على الكثير بقرينة محل الخطاب وهو بئر بضاعة لا ينجسه شيء أي ما دام لا يغيره وأما إذا غيره فكأنه أخرجه عن كونه ماء فما بقي على الطهورية لكونها صفة الماء والمغير كأنه ليس بماء والله تعالى أعلم قوله فقلت أنتوضأ ظاهره أنه بصيغة الخطاب ولذا جزم النووي أنه الصواب لكن يجوز أن يكون للمتكلم مع الغير أي أيجوز لنا التوضؤ منها وفيه من مراعاة الأدب مالا يخفى بخلاف الخطاب وفي رواية الدارقطني أنا نتوضأ ذكره الولي
العراقي فليتأمل
(باب التوقيت)
في الماء أي باب ما يدل على التحديد فيه وجودا وعدما وكذا جمع فيه من الأحاديث ما ذكر قبل هذا في بابين في باب التوقيت وباب عدم التوقيت وشرح الأحاديث ودلالتها على المطلوب قد سبق قريبا قوله لا تزرموه من أزرم أي لا تقطعوا عليه البول
قوله عطشنا من باب علم قوله والبرد بفتحتين
قوله