عن أربع نسوة أي عن الجمع بين اثنتين منهن على الوجه الذي سيجيء وقوله يجمع بينهن الأقرب أنه بتقدير أن يجمع بينهن أي بين ثنتين منهن بدل عن أربع نسوة ويحتمل أنه صفة نسوة بمعنى أنه يمكن الجمع بينهن لولا النهي فنهى عن الجمع بينهن لذلك أي أربع نسوة يجتمع في الوجود عادة فيمكن لذلك الجمع لولا النهي فنهى حتى لا يجمع بينهن أحد فهو نهي مقيد والله تعالى أعلم قوله
Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 3291
حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
(كتاب النكاح)