لا تحرم الا ملاجة بكسر الهمزة للمرة من أملجته أمه أرضعته والمراد لا تحرم المصة والمصتان كما سيجيء وتخصيص المصة والمصتين يجوز أن يكون لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات الحديث فلا يدل على أن الثلاث محرمة عند القائل بالمفهوم ثم هذا الحديث يجوز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الخمس فلا ينافي كون الحكم بعد النسخ هو الإطلاق الموافق
لظاهر القرآن والله تعالى أعلم قوله الخطفة أي الرضعة القليلة يأخذها الصبي من الثدي بسرعة
قوله