من غشيانهن أي جماعهن لأجل الأزواج أي هذا لكم حلال أي هذا النوع وهو ما ملكه اليمين بالسبي لا بالشراء كما هو المورد والأصل وان كان عموم اللفظ لا خصوص السبب لكن قد يخص بالسبب إذا كان هناك مانع من العموم كما ها هنا والله تعالى أعلم قوله
Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 3333
حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
(كتاب النكاح)