وليس بينهما صداق أي بل يجعل كل منهما بنته صداق زوجته والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق كما تقدم نعم عند الجمهور لا ينعقد أصلا وعندنا لا يبقى شغارا بل يلزم فيه مهر المثل وبه يخرج عن كونه شغارا لا أنه مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهر أن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد لا أنه ينعقد نكاحا آخر فقول الجمهور أقرب والله تعالى أعلم قوله
Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 3337
حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
(كتاب النكاح)