جلدته مائة قال بن العربي يعني أدبته تعزيرا وأبلغ به عدد الحد تنكيلا لا أنه رأى حده بالجلد حدا له قلت لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو اعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد الا أنها شبهة ضعيفة جدا فيعزر صاحبها قال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه قلت قال الترمذي في إسناده اضطراب سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة ولا يخفى أن هذا الانقطاع غير موجود في سند النسائي فليتأمل ثم قال الترمذي اختلف أهل العلم فيمن يقع على
جارية امرأته فعن غير واحد من الصحابة الرجم وعن بن مسعود التعزير وذهب أحمد وإسحاق إلى حديث النعمان بن بشير والله تعالى أعلم قوله ان استكرهها الخ قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به وخليق أن يكون منسوخا وقال البيهقي في سننه حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على انه ان ثبت صار منسوخا بما ورد من الاخبار في الحدود ثم أخرج عن أشعث قال بلغني أن هذا كان قبل الحدود وذكر هذا الحازمي في ناسخه وقال الخطابي الحديث منكر ضعيف الإسناد منسوخ قلت وبين رواياته تعارض لا يخفي والله تعالى أعلم
قوله