Justice CouncilHadith commentaries

Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 3497

حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

al-Sindi (d. 1138 AH) Printed edition: vol. 6, p. 185 The hadith: nasai:3497

(كتاب الطلاق)

أن تتربص أي تنتظر حيضة من لا يقول به يقول ان الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص فلا يترك النص بخبر الآحاد وقد يقال هذا مبني على أن الخلع طلاق وهو ممنوع والحديث دليل لمن يقول أنه ليس بطلاق على أنه لو سلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيا بالاتفاق أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقا فظاهر وأما عند غيره فلمكان التخصيص أولا والمخصوص

أولا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد والله تعالى أعلم قوله حديثة عهد به أي بالزوج أي بدخوله عليك أو بالجماع وهذا يقتضي أن الحيض الواحد أيضا غير لازم في ذاته وإنما اللازم الاستبراء ان علمت بالجماع المغالية بفتح ميم وغين معجمة من بني مغالة بطن من الأنصار قوله القبلة أي التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس بافتراض التوجه إلى الكعبة أو بالعكس ان قلنا أن النسخ في القبلة كان مرتين كما قيل وعلى الوجهين كون هذا منسوخا من القرآن يقتضي أن له ذكرا في القرآن وهو غير ظاهر الا أن يقال كان في القرآن الا أنه نسخ حكما وتلاوة أو نقول المراد بالقرآن الوحي والحكم مطلقا ويحتمل أن يقرأ قوله فأول نسخ على بناء الفاعل ويراد بالقبلة افتراض التوجه إلى الكعبة فيصح بلا تأويل والله تعالى أعلم فنسخ من ذلك أي الكلام الثاني نسخ من الكلام الأول بعض صور

المطلقات وهي صور الاياس وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء فقال أي ناسخا من الأول بعض الصور أيضا وهي ما إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة هناك أصلا قوله تحد من الاحداد وهو المشهور وقيل جاء حد من باب نصر والاحداد ترك الزينة للعدة والمضارع ها هنا بمعنى المصدر بتقدير أن المصدرية أو بدونها فاعل لا يحل