Justice CouncilHadith commentaries

Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 3615

حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

al-Sindi (d. 1138 AH) Printed edition: vol. 6, p. 238 The hadith: nasai:3615

كتاب الأحباس

ما حق امرئ أي ما اللائق به يوصي فيه صفة شيء أي يصلح أن يوصي فيه ويلزمه أن يوصي فيه أن يبيت هو خبر عن الحق وفي رواية بدون أن فيقدر أن أو يجعل الفعل بمعنى المصدر مثل ومن آياته يريكم البرق وأما رواية فيبيت بالفاء فالظاهر أن الفاء زائدة والله تعالى أعلم الا ووصيته هو حال مستثنى من أعم الأحوال أي ليس حقه البيتوتة في حال

الا في حال كون الوصية مكتوبة عنده قوله قال لا أجاب بذلك أو لا لزعمه أن السؤال عن الوصية بمال كتب أي فرض وأوجب قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية ولا يخفى أن هذه الآية منسوخة فالأوجه أن تفسير الكتابة بالأمر بها والحث عليها بنحو ما حق امرئ مسلم الحديث أي إذا كان الوصية مما يجوز تركه فكيف جاء فيها من الحث والتأكيد وظهر له من هذا الكلام أن مقصود السائل مطلق الوصية فقال أوصى بكتاب الله أي بدينه أو به وبنحوه ليشمل السنة والله تعالى أعلم

قوله فانخنثت بنونين بينهما خاء معجمة وبعد الثانية ثاء مثلثة في النهاية انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت ولا يخفى أن هذا لا يمنع الوصية قبل ذلك ولا يقتضي أنه مات فجأة بحيث لا تمكن منه الوصية ولا تتصور فكيف وقد علم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض أياما نعم هو يوصي إلى علي بما إذا كان الكتاب والسنة فالوصية بهما لا تختص بعلي بل يعم المسلمين كلهم وان كان المال فما ترك مالا حتى يحتاج إلى وصية إليه والله تعالى أعلم

قوله