كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ظاهره أنهما ليسا من الحيض أصلا واليه يميل كلام المصنف في الترجمة وهو الموافق لحديث فإنه دم أسود يعرف لكن الجمهور حملوه على ما إذا رأت ذلك بعد الطهر كما في رواية أبي داود واليه أشار البخاري في الترجمة حيث قال باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ومنهم من قال أنهما حيض مطلقا وهذا مشكل جدا
قوله