لا تحل الرقبى ولا العمرى أي لا ينبغي للإنسان أن يفعل نظرا إلى المصلحة
(كتاب العمرى)
هي كحبلى كما سبق اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك قالوا هي على ثلاثة أوجه أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك ولا خلاف لأحد في أنه هبة وثانيها أن يقول أعمرتها لك مطلقا والثالث أن يضم إليه فإذا مت عادت إلى وفيهما خلاف لكن مذهب الحنفية
والصحيح من مذهب الشافعي الجواز وبطلان الشرط لإطلاق الأحاديث والله تعالى أعلم
قوله