عن سهم ذي القربى من الغنيمة المذكورة في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة الآية وكأنه تردد أنه لقربى الامام أو لقربى الرسول عليه الصلاة والسلام فبين له بن عباس أن المراد الثاني لكن الدليل الذي استدل به على ذلك لا يتم لجواز أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قسم لهم ذلك لكونه هو الامام فقرابته قرابة الامام لا لكون المراد قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام الا ان يقال
المراد قسم لهم مع قطع النظر عن كونه إماما والمتبادر من نظم القرآن هو قرابة الرسول مع قطع النظر عن هذا الدليل فليتأمل والله تعالى أعلم رأيناه دون حقنا لعله مبنى على أن عمر رآهم مصارف فيجوز الصرف إلى بعض كما في الزكاة عند الجمهور وهو مذهب مالك ها هنا والمختار من مذهب الحنفية والخيار للآمام ان شاء قسم بينهم بما يرى وان شاء أعطى بعضا دون بعض حسب ما تقتضيه المصلحة وبن عباس رآهم مستحقين لخمس الخمس كما يقول الشافعي ها هنا وفي الزكاة فقال بن عباس بناء على ذلك أنه عرض دون حقهم والله تعالى أعلم قوله أيمنا من لا زوج له من الرجال والنساء ويحذى بحاء مهملة وذال معجمة من أحذيته إذا أعطيته عائلنا أي فقيرنا والغارم المديون
قوله