ولا يحل
لهأن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله أي يبطل البيع بسبب ماله من الخيار فهذا يفيد وجود خيار المجلس والا فلا خشية وقيل بل ينفيه لان طلب الاقالة إنما يتصور إذا لم يكن له خيار والا فيكفيه ماله من الخيار في ابطاله البيع عن طلب الاقالة من صاحبه والله تعالى أعلم
قوله