أن الخراج بالضمان الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبدا كان أو غيره وذلك بان يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء والباء في قوله بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه أي ضمان الأصل سبب لملك خراجه وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف والتقدير بقاء الخراج في مقابلة الضمان أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ومن هذا القبيل الغنم بالغرم وفي المقام مباحث ذكرناها في حاشية أبي داود
قوله