Justice CouncilHadith commentaries

Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 4555

حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

al-Sindi (d. 1138 AH) Printed edition: vol. 7, p. 271 The hadith: nasai:4555

(كتاب البيوع)

لا صاعي تمر كلمة لا لنفي الجنس ومدخولها منصوب مضاف والمراد لا يحل بيع صاعين من تمر بصاع منه لا أنه لا يتحقق شرعا فيدل الحديث على

بطلان العقد في الربا قوله أوه في النهاية أوه كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء وربما قلبوا الواو ألفا فقالوا آه وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقال أوه وربما حذفوا الهاء فقالوا أو وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول أو عين الربا أي هذا العقد نفس الربا الممنوعة لا نظيرها وما فيه شبهتها لا تقربه من قرب كعلم أي قربه يضر فضلا عن مباشرته قوله يعني بالورق بفتح فكسر الفضة وفيه تنبيه على أن ربا النسيئة يجري في هذه الأشياء عند اختلاف البدلين أيضا بخلاف ربا الفضل فإنها لا تكون الا عند اتحاد البدلين الا هاء هو كجاء أي هاك وأهل الحديث يقولون بالقصر وقال الخطابي الصواب المد وقال غيره الوجهان جائزان والمد أشهر وهو حال أي الا مقولا منهما أي من المتعاقدين فيه خذ وخذ أي يدا بيد قوله التمر بالتمر

إلى قوله يدا بيد أي ومثلا بمثل ولذلك فرع عليه فمن زاد تفريعه لا يظهر الا بملاحظة مثلا بمثل ففي الحديث اختصار ويحتمل أنه من باب صنعة الاحتباك فذكر في الحكم يدا بيد وترك مثلا بمثل ثم ذكر في التفريع تفريع مثلا بمثل وترك تفريع يدا بيد فليتأمل فمن زاد في الدفع أو ازداد بأخذ الزيادة فقد أربى أي أتى بالربا فصار عاصيا يريد ان الربا لا يتوقف على أخذ الزيادة بل يتحقق باعطائها أيضا فكل من المعطي والآخذ عاص الا ما اختلفت ألوانه أي أربى في تمام تلك البيوع الا في بيع اختلفت ألوان بدلية أي أجناسه وبهذا ظهر أن الاستثناء منقطع مع كون المستثنى منه محذوفا وأنه لا بد من تقدير حرف الجر على خلاف القياس وأما تقدير المستثنى منه عاما حتى يكون الاستثناء متصلا بأن يقال فقد أربى في كل بيع سواء كان من المذكورات أو غيرها الا في بيع اختلفت ألوان بدلية لا يخلو عن اشكال معنى لأدائه إلى ثبوت الربا إذا اتحد الجنس في كل بيع فليتأمل

قوله