نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي من الطرفين أو أحدهما وبه قال علماؤنا الحنفية ترجيحا للمحرم على المسيح ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين جمعا بينه وبين ما يفيد الإباحة ولا يخفى ان النسيئة إذا كانت من الطرفين فلا يجوز لأنه بيع الكالئ بالكالئ قوله
Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 4620
حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
(كتاب البيوع)