عن بيع حبل الحبلة هو أن يقال البائع وعنده ناقة حبلى إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها ويؤيد هذا التفسير الحديث الأول وروى عن بن عمر ما يقتضي أن المراد أن يباع شيء بتا ويجعل أجل ثمنة إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ما في بطنها واضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسةقوله
Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 4623
حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) — محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
(كتاب البيوع)