قال حدثني أسيد بن حضير بالتصغير فيهما قال المزي في الأطراف قال أحمد بن حنبل هو في كتاب بن جريج أسيد بن ظهير ولكن حديث بن جريج حدثهم بالبصرة قال المزي وهو الصواب لأن أسيد بن حضير مات في زمن عمر وصلى عليه فكيف
يدرك زمن معاوية قوله إذا وجدها أي السرقة أو الأمتعة أو الأموال المسروقة أو المغصوبة غير المتهم أي في يد من اشترى من الغاصب والسارق لا في يد الغاصب أو السارق بما اشتراها لئلا يتضرر من غير تقصير منه ولا يخفى ما بين هذا الحديث وبين حديث سمرة الآتي من المعارضة لكن ان ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا الحديث فينبغي أن يكون العمل به أرجح الا أن كثيرا من العلماء مال إلى خلافه والله تعالى أعلم
قوله