تستعير المتاع قيل ذكرت العارية تعريفا لحالها الشنيعة لا لأنها سبب القطع وسبب القطع إنما كان السرقة لا جحد العارية قال الجمهور لا قطع على من جحد العارية وقال أحمد وإسحاق بالقطع قلت قول الراوي فأمر
بالفاء ظاهر في قول أحمد وآب عن تأويل الجمهور وقد جاء في بعض الروايات ما هو كالصريح في ذلك وما جاء من لفظ السرقة في بعض الروايات فيحتمل التأويل والله تعالى أعلم قوله