من ذي حاجة من زائدة وحملوه على حالة الاضطرار أي فقالوا إنما أبيح للمضطر والخبنة بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة ونون معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه فلا شيء عليه أي على المصيب ولا بد من تقدير فيه أي في ذلك الثمر غرامة مثلية
بالتثنية وقد جاء بالافراد في بعض نسخ أبي داود وهو أظهر وأمثل بقواعد الشرع والتثنية من باب التعزير بالمال والجمع بينه وبين العقوبة وغالب العلماء على نسخ التعزير بالمال
قوله