فرد عليك أي عليهم أن يردوها عليك وجلد ابنه أي بعد اقراره وثبوت الزنى عليه بالبينة لا بمجرد كلام الأب فإن اعترفت قيل إطلاقه يدل على كفاية المرأة في لزوم الحد قلت الإطلاق غير مراد كيف ولو ادعت الإكراه والجنون مثلا يسقط الرجم فعند ذلك ينصرف المطلق إلى مقيد يكون معلوما في الشرع وقد علم أربع مرار في ثبوت الحد فينصرف إليه ثم قال النووي في وجه إرسال أنيس إلى المرأة مع أن المطلوب في حد الزنى الدرء لا الإثبات أن هذا محمول عند العلماء على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه الا أن تعترف بالزنى فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنى قوله 5412 فأرسل إليه كان الإرسال إليه مثل الإرسال إلى المرأة
في الحديث المتقدم باثكال بكسر الهمزة وسكون المثلثة بعدها كاف ثم لام وهو عذق النخلة بما فيه من الشماريخ قوله صفحوا من التصفيح أي ضربوا أيديهم للاعلام يعني يديه أي يحمد الله تعالى على اكرام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياه بالتقدم بين يديه ولكونه فهم أن الأمر بذلك للاكرام لا للايجاب اختار عليه التأدب والا فلا يجوز ترك الأمر لو كان للآيجاب ثم نكص أي رجع إلى العقب بين يدي نبيه أي بلا ضرورة فلا يرد إمامته في المرض مع ما جاء فيه من
الإختلاف
قوله