لئلا يكون على أمته حرج أي لئلا يتحرج من يفعل ذلك من أمته والا فالجمع إذا حملناه على الجمع فعلا كما سبق فهو جائز لهم على مقتضى تحديد الأوقات لأن كلا من الصلاتين في وقتها الا أن الأولى في آخر الوقت والثانية في أول الوقت
قوله بنمرة موضع بعرفة أمر بالقصواء كحمراء اسم ناقته صلى الله تعالى عليه وسلم ويقال لكل ناقة مقطوعة الأذن قصواء قالوا ولم تكن ناقته مقطوعة الإذن قوله
جمع بين الصلاتين الا بجمع كأنه رضي الله تعالى عنه ما اطلع على جمع عرفة ولا على جمع السفر قبل وقتها أي يعتاد الصلاة بعد طلوع الفجر بشيء ويومئذ صلى أول ما طلع ولم يرد أنه صلى قبل الطلوع فإنه خلاف ما ثبت قوله
وتشديد راء الإحسان وبر الوالدين ضد العقوق وهو الإساءة وتضييع الحقوق
قوله