مر رجل بسهام يتصدق بها كما في مسلم خذ بنصالها جمع نصل بفتح فسكون حديدة السهم والرمح والسيف أي لئلا يخرج أحد وكذا حكم السوق كما جاء صريحا في الحديث قوله فذهبنا أي أردنا أو شرعنا فجعل
أي جعلنا في طرفيه وقام وسطه شبك أي جمع بين أصابع يديه وجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد وهذا الفعل يسمى تطبيقا وهو منسوخ بالاتفاق في أول الإسلام وكذا قيام الامام في الوسط إذا كان اثنان يقتديان به منسوخ وكأن بن مسعود ما بلغه النسخ والله تعالى أعلم لكن يشكل حينئذ استدلال المصنف على جواز التشبيك في المسجد إذ لا دليل في المنسوخ الا أن يقال نسخه من حيث كونه سنة الركوع مثلا لا يستلزم نسخ كونه جائزا في المسجد فإذا ثبت الجواز في وقت لزم بقاؤه إلى أن يظهر ناسخ الجواز فليتأمل
قوله