قوله (أخبرنا إبراهيم بن عثمان) هو أبو شيبة الواسطي قال الحافظ مشهور بكنيته متروك الحديث (قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب) أي بعد التكبيرة الأولى
وقد أخرج الشافعي والحاكم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى ولفظ الحاكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى فقد وثقه جماعة منهم الشافعي وبن الأصبحاني وبن عدي وبن عقدة وضعفه آخرون
قاله بن القيم في جلاء الأفهام
وقد صرح العراقي في شرح الترمذي بأن إسناد حديث جابر ضعيف
قوله (وفي الباب عن أم شريك) أخرجه بن ماجه عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وفي إسناده ضعف يسير كما قال الحافظ في التلخيص
وفي الباب أيضا عن أم عفيف النهدية قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب على ميتنا رواه أبو نعيم كذا في عمدة القارىء
وعن أبي أسامة بن سهل بن حنيف قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى أخرجه عبد الرزاق والنسائي
قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح انتهى
قلت روى النسائي في سننه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم تكبر ثلاثا والتسليم عند
الآخرة
وقال النووي في الخلاصة إن إسناده على شرط الشيخين قاله العيني في شرح البخاري
قوله (إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث) قال في التقريب بكنيته متروك الحديث
قوله (والصحيح عن بن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الترمذي هذا ما لفظه هذا مصير منه يعني من الترمذي إلى الفرق بين الصيغتين (أي بين قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وبين قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال انتهى)