قوله (أخبرنا غندر) بفتح معجمة وسكون نون وفتح دال وقد تضم
(زوجها وليان) أي من رجلين (فهي للأول منهما) أي للسابق منهما ببينة أو تصادق
فإن وقعا معا أو جهل السابق منهما بطلا معا
قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه
قال المنذري وقد قيل إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا وقيل سمع منه حديثا في العقيقة
انتهى
وقال الحافظ في التلخيص حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك قال الحافظ وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات لكن اختلف فيه على الحسن
ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة أيضا عن الحسن عن عقبة بن عامر
قال الترمذي الحسن عن سمرة في هذا أصح
وقال بن المديني لم يسمع الحسن من عقبة شيئا وأخرجه بن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر
انتهى
3 -
ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده [1111] قوله (بغير إذن سيده) أي مالكه
(فهو عاهر) أي زان
قال المظهر لا يجوز
نكاح العبد بغير إذن السيد وبه قال الشافعي وأحمد ولا يصير العقد صحيحا عندهما بالإجازة بعده
وقال أبو حنيفة ومالك إن جاز بعد العقد صح
قلت احتج من قال ببطلان النكاح وعدم صحته إلا بإذن السيد بأنه صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه عاهر والعاهر الزاني والزنا باطل
وبرواية بن عمر بلفظ إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل وهو حديث ضعيف كما ستعرف
قوله (وفي الباب عن بن عمر) أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول بن عمر رضي الله عنهما
انتهى
قال الحافظ في التلخيص ورواه بن ماجه من حديث بن عمر بلفظ أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان وفيه مندل بن علي وهو ضعيف
وقال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر
وصوب الدارقطني في العلل وقف هذا المتن على بن عمر ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا انتهى
قوله (حديث جابر حديث حسن) قال المنذري بعد نقل تحسين الترمذي هذا ما لفظه وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة
انتهى