قوله (عن قزعة) بفتح القاف والزاي بن يحيى البصري ثقة من الثالثة
قوله (لم يفعل ذلك أحدكم
وزاد بن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذلك أحدكم) أشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي
وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك
لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك لأن الله إن كان قد خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولم يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد
ولا راد لما قضى الله
والفرار من حصول الولد يكون لأسباب منها خشية علوق الزوجة الأمة
لئلا يصير الولد رقيقا أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا
كانت الموطوءة ترضعه أو فرارا من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلا فيرغب في قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب
وكل ذلك لا يغني شيئا
وقد أخرج أحمد والبزار وصححه بن حبان من حديث أنس أن رجلا سأل عن العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا
وله شاهدان في الكبير للطبراني عن بن عباس
وفي الأوسط له عن بن مسعود كذا في الفتح
$ 12 - (باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب)