قوله (إذا الرجل دعا زوجته لحاجته) أي المختصة به كناية عن الجماع (فلتأته) أي لتجب دعوته (وإن كانت على التنور) أي وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه
قال بن الملك هذا بشرط أن يكون الخبز للزوج لأنه دعاها في هذه الحالة فقد رضي بإتلاف مال نفسه وتلف المال أسهل من وقوع الزوج في الزنى
كذا في المرقاة
قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه النسائي
وروى البزار
عن زيد بن أرقم بلفظ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب