Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1251

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 4, p. 380 The hadith: tirmidhi:1251

$ 29 - (باب ما جاء في المصراة)

قوله (فهو بالخيار إذا حلبها) وفي رواية للشيخين بعد أن يحلبها

قال الحافظ ظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الخيار فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت (إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر) أي عوضا عن لبنها لأن بعض اللبن حديث في ملك المشتري وبعضه كان مبيعا فلعدم تمييزه امتنع رده ورد قيمته فأوجب الشارع صاعا قطعا للخصومة من غير نظر إلى قلة اللبن وكثرته كذا في المرقاة

قوله (وفي الباب عن أنس) أخرجه أبو يعلى (ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) أخرجه أحمد بإسناد صحيح

وفي الباب أيضا عن بن عمر أخرجه أبو داود والطبراني وعن عمرو بن عوف المزني أخرجه البيهقي في الخلافيات

كذا في فتح الباري